الشريف المرتضى

822

الذريعة إلى أصول الشريعة

المائدة ، لكان ذلك أقوى من إذنه بالقول . ولو أشار إلى تناول الشّيء ، لكان كالإذن بالقول . وممّا يمكن أن يذكر هاهنا أنّ ما يملكه أحدنا لا بدّ من كونه رزقا له ونفعا ، ولو ملكنا « 1 » ما ليس هذه حاله ، لحسن من غيرنا « 2 » تناوله من دون « 3 » إذننا ، وما يملكه تعالى هذه حاله ، فمن أين أنّ التّصرّف فيه « 4 » لا يجوز إلاّ بإذنه ؟ ! . وبعد ، فإنَّ معنى قولنا فيما خلقه اللّه تعالى : « إنّه ملكه » أنّه يقدر على التّصرّف فيه بالإفناء وغيره ، وليس هذا هو المراد فينا ، بل المراد أنّه يتصرّف « 5 » فيه بوجوه المنافع ، ولذلك « 6 » قيل فيما فات الانتفاع به كالميتة وغيرها : إنّه « 7 » ليس بملك ، وقد علمنا أنّ في تصرّفنا في منافع الغير تفويتا لنفعه ، فيجب كونه ظلما إلاّ أن يعلم بإذنه أنّ هناك نفعا هو أجدى علينا ، ولا يتأتّى « 8 » ذلك فيما يملكه تعالى .

--> ( 1 ) - ج : مكنا . ( 2 ) - ج : غير . ( 3 ) - الف : غير . ( 4 ) - ب : - فيه . ( 5 ) - ب : نتصرف . ( 6 ) - ج : كذلك . ( 7 ) - الف : - انه . ( 8 ) - ج : تتنافى .